السيد أحمد الموسوي الروضاتي
173
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 164 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : النساء على ضربين عاقلة ومجنونة : فإن كانت مجنونة نظرت ، فإن كان لها أب أو جد كان لهما تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا ، فإن لم يكن لها أب ولا جد ، ولها أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو مولى نعمة فليس له إجبارها بحال صغيرة كانت أو كبيرة ، بكرا كانت أو ثيبا بلا خلاف ، ولا يجوز للحاكم تزويجها وعند المخالف للحاكم تزويجها إن كانت كبيرة بكرا كانت أو ثيبا ، وعندنا يجوز ذلك للإمام الذي يلي عليها أو من يأمره الإمام بذلك . . . * للأب والجد إجبار بنته العاقلة إذا كانت صغيرة وله تزويجها بإذنها إذا كانت كبيرة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 165 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : وعندنا أن له إجبارها إذا كانت صغيرة ، وله تزويجها بإذنها إذا كانت كبيرة . . . * إذا تزوج العبد بإذن سيده فالعقد صحيح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 166 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : لا يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيده ، فإن فعل كان موقوفا على إجازة سيده فإن أجازه جاز وفيه خلاف ، وإما إذا تزوج بإذنه فالعقد صحيح بلا خلاف . . . * المعتق بعضه ليس لسيده إجباره على النكاح * المكاتب ليس لسيده إجباره على النكاح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 167 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : فأما المعتق بعضه فليس لسيده إجباره بلا خلاف . . . وأما المكاتب فليس لسيده إجباره على النكاح بلا خلاف . . . * لا يجوز إجبار عبد الغير على النكاح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 167 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : وإن كان العبد بين شريكين وطالبهما بالنكاح ، فليس عليهما الإجابة ، وإن أرادا إجباره كان لهما ذلك ، وإن أراد أحدهما إنكاحه وأباه الآخر لم يكن لهذا إجباره لأن لشريكه نصفه ، فلا يملك إجبار عبد غيره بلا خلاف ، وكذلك الحكم في مكاتب بين نفسين . * إذا أطلق السيد الإذن وقال لعبده تزوج بمن شئت صح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 169 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : وإن أطلق الإذن وقال تزوج بمن شئت صح هذا بلا خلاف . . . * إذا كان له أمة فأراد تزويجها كان له ذلك